المادة 88
Article 88
يُعيِّنُ قاضي قضاءِ المَظالِمِ الخليفةُ أو قاضي القضاةِ. ويكونُ مُحاسَبتُهُ وتأديبُهُ وعزلُهُ من قِبَلِ الخليفةِ، أو من قِبَلِ قاضي القضاةِ إذا كان الخليفةُ قد فوَّضَهُ في ذلك. ومع ذلك لا يجوزُ عزلُهُ أثناءَ نظرِهِ في مظلمةٍ ضدَّ الخليفةِ، أو المساعدين التنفيذيين، أو قاضي القضاةِ؛ بل تكونُ سلطةُ عزلِهِ في هذه الأحوالِ لمجلسِ أعمالِ قضاءِ المظالمِ.
The judge of the Court of Injustices (Madhalim) is appointed by the Khalifah, or by the Supreme Judge. His accounting, discipline and removal are done by the Khalifah or by the Supreme Judge if the Khalifah had given him the powers to do so. However he cannot be removed during his investigation of a Madhlamah against the Khalifah, or the executive assistants, or the Supreme Judge; rather the power to remove him in these circumstances is for the Court of Injustice Acts (Madhalim).
يُعيَّنُ قاضي المظالم من قِبَلِ الخليفة، أو من قِبَلِ قاضي القضاة؛ وذلك لأنّ المظالم جزءٌ من القضاء، إذ هي إيصالُ حكمِ الشرع بطريق التنفيذ، وجميعُ أنواع القضاة يجب أن يعيِّنهم الخليفة. ويؤيّد ذلك فعلُ رسول الله ﷺ، فقد كان يعيّن القضاة كما سبق بيانه. وكلُّ ذلك يعني أنّ الخليفة هو الذي يعيّن قاضي المظالم، غير أنّ قاضي القضاة يجوز أن يعيّن قاضي المظالم إذا نصّ الخليفة على ذلك في عقد التولية. ويجوز لمحكمة المظالم المركزية في عاصمة الدولة أن تنظر في المظالم التي تقع من الخليفة ومن مساعديه ومن قاضي القضاة فقط. أمّا فروع محكمة المظالم في الولايات فتنظر في المظالم التي تقع من الولاة وسائر موظفي الدولة. وللخليفة أن يمنح محكمة المظالم المركزية سلطةَ تعيينِ قضاة المظالم وعزلِهم في فروع محاكم المظالم التي تتبع لها في الولايات.