المادة 135
Article 135
يحرم تحريمًا تامًّا كراءُ الأرض للزراعة، سواءٌ كانت الأرض خراجيةً أو عشريةً. وكذلك المزارعةُ المؤقتةُ محرمةٌ أيضًا. أما المساقاةُ (دفعُ الأشجار مقابل جزءٍ من ثمارها) فجائزةٌ دون قيدٍ.
It is completely prohibited to rent land for agriculture, irrespective of whether the land was Kharajiyyah or ‘Ushriyyah. Likewise, temporary share-cropping is also prohibited. Musaaqa (renting trees for a portion of their yields) is permitted without restriction.
هناك عدة أدلة على هذه المسألة، وجميعها تذكر تحريم كراء الأرض؛ فقد روى رافع بن خديج قال:
There are several evidences for the article, and all of them mention the prohibition of renting land; it is narrated from Rafi’ Bin Khadij who said:
. فَذَكَرَ أَنَّ بعَْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ: نهََى ،كُنَّا نَُُابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ « أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ: قُلْ نَا: عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا :وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ » يُكَارِيهَا بِثلُُثٍ وَلا بِرُبُعٍ وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى .
. فَذَكَرَ أَنَّ بعَْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ: نهََى ،كُنَّا نَُُابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ « أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ: قُلْ نَا: عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا :وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ » يُكَارِيهَا بِثلُُثٍ وَلا بِرُبُعٍ وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى .