المادة ١٣١
Article 131
الملكية الخاصة التي تتكوّن من الأصول السائلة والثابتة مقيّدة بالوسائل الشرعية الخمس التالية:
Private property consisting of liquid and fixed assets is restricted to the following five Shari’ah means:
العمل
a. Work.
ب۔ الميراث
b. Inheritance.
ج۔ الحاجةُ إلى المال من أجل المعيشة.
c. The need of wealth for the sake of liing.
د. التبرع من مال الدولة لرعاياها.
d. Donation from the wealth of the State to its subjects.
ه. الأموال التي يأخذها الأفراد دون أي جهد أو شراء.
e. Funds taken by individuals without any effort or purchase.
يجب أن توجد أسباب يُجيز بها المشرِّع (سبحانه وتعالى) الملكية، فإذا وُجد السبب الشرعي وُجدت ملكية المال، وإن لم يوجد السبب الشرعي المجيز فلا ملكية للمال وإن كان مملوكًا واقعًا بالحيازة العملية، إذ الملكية هي حيازة المال بسبب شرعي أجاز به المشرِّع (سبحانه وتعالى) حيازته. وقد قصر المشرِّع (سبحانه وتعالى) أسباب التملك على أحوال معينة، وحصرها في عدد محدد، ولم يتركها مطلقة، وجعلها أصولًا واضحة فسيحة يندرج تحتها عدد من الفروع التي تتفرع عنها وتصدر عن أحكامها. ولم تُعطَ عِلّةً شرعية عامة محددة، فلا يُقاس عليها سائر المسائل العامة، وذلك لأن الحاجات الجديدة لا تَرِد إلا على المال الموجود، لا على التصرفات؛ أي لا على منظومة العلاقات بل على محالّها. ولذلك وجب قصر التصرف على أحوال معينة تنطبق على الحاجات الجديدة والكثيرة، وعلى المال من حيث كونه مالًا، وعلى الجهد من حيث كونه جهدًا. وفي تقييد الملكية الفردية بما يتفق مع الفطرة، وتنظيم الملكية بحيث يُصان المجتمع من الأخطاء التي تنتج عنها لو تُركت دون تقييد.