المادة ١١٩
Article 119
يحرم على أي رجل أو امرأة القيام بأي عمل من شأنه أن يُفسد الأخلاق، أو يتسبب في الفساد في المجتمع.
It is prohibited for any man or woman to undertake any work which could undermine the morals, or causes corruption in the society.
الدليل على هذه المسألة ما رُوي عن رفاعة بن رافع قال
The evidence for this article is what was narrated from Rafi’ b. Rifa’ah who said.
. وَنَ هَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَ بْزِ « » وَالْغَزْلِ وَالنَّ فْشِ .
. وَنَ هَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَ بْزِ « » وَالْغَزْلِ وَالنَّ فْشِ .
“نهى النبي ﷺ أن ينتفع الرجل من الجارية إلا بما عملت بيدها، وقال بأصابعه: «هكذا»، كصنع الخبز والخياطة والكتابة”، رواه أحمد، وصححه الزين، وكذلك الحاكم الذي صححه أيضاً؛ أي أنه ﷺ منع المرأة من كل عمل يُستفاد فيه من أنوثتها، وأباح كل نوع آخر من العمل. ويُفهم هذا من جزء الحديث الذي فيه «إلا بما عملت بيدها»، أي قُصد منه الانتفاع بجهدها، وفهمه يقتضي تحريم الاستفادة من أنوثتها. كما أن القاعدة الشرعية «الوسيلة إلى الحرام محرمة» تمنع كل عمل قد يُفضي إلى أمر محرم. والقاعدة الشرعية «إذا كان أحد أنواع الشيء المباح يُفضي إلى ضرر، فذلك النوع وحده محرم، ويبقى الشيء مباحاً» تقتضي منع كل شخص، رجلاً كان أو امرأة، من العمل في وظيفة مباحة أصلاً للرجال والنساء، إذا كان العمل بعينه له يُفضي إليه إلى حرام، سواء لذلك الشخص، أو للأمة، أو للمجتمع، أيّاً كان نوع ذلك الحرام.