The user's message is "14 Constitution and Canon", a heading. Translating it: 14 الدستور والقانون
14 Constitution and Canon
الكانون مصطلح أجنبي فني، ويعني القرار الذي يصدره الحاكم ليُلزم الناس بالعمل به. وقد عُرّف بأنه "مجموعة المبادئ التي يُلزم الحاكمُ الناسَ بالعمل بها في علاقاتهم". والقانون الأساسي لكل حكومة يُسمّى الدستور، أما القانون الصادر عن النظام الذي يقرره الدستور فيُسمّى كانوناً. وقد عُرّف الدستور بأنه الكانون الذي يبيّن شكل الدولة ونظام حكمها، ويوضح حدود كل سلطة مخوّلة فيها ووظائفها، أو الكانون الذي ينظّم السلطة العامة، أي الحكومة، ويحدد علاقتها برعاياها، ويُسند إلى الدولة حقوقها وواجباتها تجاه الرعايا، وإلى الرعايا واجباتهم وحقوقهم تجاه الدولة. ولها مصادر متعددة في نشأتها؛ فبعض الدساتير صدر في صورة كانون، وبعضها نشأ عن الأعراف والعادات، كالدستور البريطاني، وبعضها وضعته لجنة من الجمعية الوطنية - المخوّلة بالسلطة في ذلك الوقت - فأقرّته وحدّدت إجراءات تعديله، ثم حلّت نفسها لتحلّ محلها السلطةُ التي أنشأها الدستور، كما حدث في أمريكا وفرنسا. والدساتير والكانونات تُؤخذ من مصدرين: الأول المصدر الذي تنبثق عنه مباشرة، كالأعراف والدين وآراء الفقهاء وأحكام القضاء ومبادئ العدل والإنصاف، ويُعرف بالمصدر التشريعي، ومن أمثلة هذا النوع من الدساتير بعضُ الدول الغربية كبريطانيا وأمريكا. والثاني المصدر التاريخي، أي المصدر الذي ينبثق عنه الدستور أو الكانون أو يُؤخذ منه، كالدستور الفرنسي ودساتير بعض دول العالم الإسلامي كتركيا ومصر والعراق وسوريا.
Canon is a foreign technical term which means the decree issued by the ruler for people to enact. It has been defined as "the group of principles which the ruler obliges the people to enact in their relationships". The basic law for every government is called a constitution; whereas law which emanates from the system decreed by the constitution, is called a canon. The term constitution has been defined as the canon which outlines the shape of the state and its ruling system, and explains the limits and functions of every authority vested in it, or the canon which organises public authority, i.e. the government, defines its relationship with its subjects, and assigns both the State's rights and duties towards the subjects and the subject's duties and rights towards the State. Constitutions have different origins. Some have been issued in the form of a canon, and some have arisen through customs and norms, such as the British constitution, while others have been drafted by a committee of a national assembly - vested with the authority at that time - which passed the constitution, defined the procedure for revising it and then dissolved itself so as to be replaced by the authority established by the constitution, as happened in America and France. Constitutions and canons are taken from two sources. The first being the source from which they directly originate, such as norms, religion, the opinions of jurists, court precedents and the principles of justice and equity. This is known as the legislative source. Examples of this type of constitution are some of the Western states like Britain and America. The second is a historical source, i.e. the source from which the constitution or canon emerges or is taken, like the French Constitution and the constitutions of some of the states in the Islamic world, like Turkey, Egypt, Iraq and Syria.
هذا ليس إلا تعريفًا موجزًا لمصطلحَي الدستور والقانون، ومجمل معناه أن الدولة تأخذ قواعد معينة من مصادر تشريعية أو تاريخية، فتتبناها وتسنّها، فتصبح بعد ذلك القواعد التي تتبناها الدولة دستورًا إن كانت عامة، أو قوانينَ إن كانت خاصة.
This is but a brief definition of the terms constitution and canon, which in sum means, that the State takes certain rules from either legislative or historical sources which it adopts and enacts, such that thereafter the rules adopted by the State become a constitution, if they are general, or canons if they are specific.
السؤال الذي يواجه المسلمين الآن هو: هل يجوز استعمال هذه المصطلحات أم لا؟ والجواب: أنّ المصطلحات الأجنبية إذا تضمّنت معانيَ أو دلالاتٍ منطقيةً تتعارض مع مصطلحات المسلمين، فإنّ استعمالها محرّم، مثل مصطلح "العدالة الاجتماعية"، إذ يتضمّن نظامًا معيّنًا يتجسّد في ضمان التعليم والرعاية الطبية للفقراء وضمان حقوق الموظفين والعمّال. وهذه الدلالة تتعارض مع المعنى الاصطلاحي للعدل عند المسلمين، لأنّ العدل في الإسلام هو نقيض الظلم. أمّا ضمان التعليم والرعاية الطبية فهو حقّ للغني والفقير، وحماية حقوق الضعفاء والمحتاجين حقّ مكفول لكلّ من يحمل جنسية الدولة الإسلامية، سواء أكان موظفًا أو عاملًا أو مزارعًا أو غير ذلك. أمّا إذا كان معنى المصطلح متّفقًا مع ما عند المسلمين، فيجوز استعمال ذلك المصطلح، مثل مصطلح "الضريبة"، الذي يعني الأموال التي تُجبى من الناس لإدارة شؤون الدولة. فللمسلمين أموال تجمعها الدولة لإدارة شؤونهم، فيصحّ إذن استعمال مصطلح الضريبة. وكذلك مصطلحا "الدستور" و"القانون" يعنيان أنّ الدولة تتبنّى قواعد معيّنة، وتعلنها للناس، وتُلزمهم بالعمل وفقها، وتحكمهم على أساسها، وهذا المعنى متّفق مع الإسلام. وعليه، فلا نجد ما يمنع استعمال مصطلحي الدستور والقوانين، بمعنى القواعد التي يتبنّاها الخليفة من الأحكام الشرعية. غير أنّ هناك فرقًا بين الدستور والقوانين الإسلامية من جهة، وسائر الدساتير والقوانين من جهة أخرى، فمصدر الدساتير والقوانين الأخرى هو الأعراف وأحكام محاكمها ونحو ذلك. وأما أصلها ومصدرها فهو لجنة مؤسسية تضع الدستور، ومجالس منتخبة من الشعب لسنّ القوانين، لأنهم يرون أن الشعب هو مصدر السلطة والسيادة. أما الدستور والقوانين في الإسلام، فمصدرهما الكتاب والسنة وحدهما، وأصلهما اجتهاد المجتهدين، فيتبنى الخليفة منهما أحكاما معينة، فيصدرها ويُلزم الناس بالعمل بموجبها. وذلك لأن السيادة للشرع، والاجتهاد حق لجميع المسلمين، وفرض كفاية عليهم لاستنباط الأحكام الشرعية، وليس للخليفة وحده الحق في تبنّي الأحكام الشرعية.
The question that now faces the Muslims is whether or not it is permissible to use these terms? The answer to this question is that if foreign terms contain meanings or logical connotations that contradict the terminology of Muslims, they are prohibited for use: such as the term "social justice", which implies a specific system that is manifested in the form of guaranteeing education, medical care for the poor and guaranteeing the rights of employees and workers. This connotation contradicts the Muslims terminological meaning for justice, because in Islam justice ('adl) means the opposite of injustice (DHulm). As for securing of education and medical care it is a right for rich and poor, and protecting the rights of the weak and needy is a right secured to all those who hold citizenship of the Islamic State, whether they are employees, labourers or farmers etc. However, if the meaning of the terminology is consistent with what the Muslims have then it is permissible to use that term, such as the term tax, which means the funds collected from the people for the management of the state. The Muslims do have funds collected by the State for the management of their affairs and, thus, it is correct to use the term tax. The terms constitution and canon mean that the state adopts certain rules, announces them to the people and obliges them to act according to them and it governs them on their basis. This meaning is consistent with Islam. Accordingly, we do not find anything to prevent the use of the terms constitution and canons, which means the rules adopted by the Khaleefah from the AHkam shar’aiah. However, there is a difference between the Islamic constitution and canons, on the one hand, and other constitutions and canons, on the other. The source of the other constitutions and canons is the traditions and verdicts of their courts etc. and the origin is an institutional committee which lays down the constitution, and councils elected by the people to enact canons, for they consider the people to be the source of authority and sovereignty. As for the Islamic constitution and canons, their source is the Qur'an and Sunnah only, and their origin is the ijtihad of the mujtahideen from which the Khaleefah adopts certain rules, where he enacts them and obliges the people to act according to them. This is because sovereignty is for the shar’aiah and ijtihad is a right for all Muslims and a fard kifayah upon them to deduce AHkam shar’aiah. Only the Khaleefah has the right to adopt the AHkam shar’aiah.
هذا في بيان جواز استعمال لفظي الدستور والقانون. أما وجوب اعتماد الأحكام، فقد رأى المسلمون، منذ عهد أبي بكر (رضي الله عنه) حتى عهد آخر الخلفاء، ضرورة اعتماد قواعد يُؤمَر المسلمون بالعمل وفقها. وكان هذا الاعتماد لأحكام بعينها، لا اعتمادًا شاملًا لجميع الأحكام التي كانت الدولة تحكم بها. ولم تعتمد الدولة اعتمادًا شاملًا إلا في بعض العصور، وهي حين تبنّى الأيوبيون مذهب الشافعي، وحين تبنّت الدولة العثمانية المذهب الحنفي.
This is with respect to the permissibility of using the terms constitution and canon. As for the necessity of adopting rules, the Muslims, from the time of Abu Bakr (ra) up to the time of the last Khaleefah, have seen the necessity of adopting rules according to which the Muslims have been commanded to act. This adoption was for specific rules and not a comprehensive adoption of all the decrees that the state ruled with. The State only adopted comprehensively in some eras, namely, when the Ayubites adopted Ash-Shafi'i madhab and when the Uthtmani State adopted Al- Hanafi madhab.
هل من مصلحة المسلمين أن يضعوا دستورًا شاملًا وقوانين عامة؟ الجواب أن وجود دستور شامل وقوانين عامة لجميع الأحكام يعوق الإبداع والاجتهاد. ولهذا تجنّب الخلفاء في عصر الصحابة، والتابعون، وتابعو التابعين، اعتماد جميع الأحكام، واقتصروا على اعتماد أحكام معينة حيث كان الاعتماد لازمًا للحفاظ على وحدة الحكم والتشريع والإدارة. لذلك، فمن أجل الحفاظ على الإبداع والاجتهاد، فالأولى بالدولة ألا يكون لها دستور شامل يتضمن جميع الأحكام، بل دستور يتضمن قواعد عامة تحدد شكل الدولة وتضمن استمرار وحدتها، ويترك الاجتهاد والاستنباط للولاة والقضاة. وهذا فيما إذا كان الاجتهاد ممكنًا وكان الناس مجتهدين كما كان في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. أما إذا كان الناس كلهم مقلدين، والمجتهدون نادرين، فيجب على الدولة أن تعتمد أحكامًا تحكم بها الدولة، أي الخليفة والولاة والقضاة، الناسَ. وذلك لأنه بخلاف ذلك لن يكون الحكم بما أنزل الله سبحانه أمرًا يسيرًا، وسيعاني الولاة والقضاة من الاختلاف والتقليد المتناقض. غير أن الاعتماد ينبغي أن يكون بعد دراسة الموضوع والدليل. فإن تُرك للولاة والقضاة أن يحكموا من معارفهم الخاصة أدّى ذلك إلى وجود أحكام مختلفة ومتناقضة داخل الدولة الواحدة، بل داخل الولاية الواحدة، وقد يفضي ذلك حتى إلى أن يحكموا بغير ما أنزل الله سبحانه. لذلك، ولأن الجهل بالإسلام قد غلب في هذه الأيام، فإنه يجب على الدولة الإسلامية أن تتبنى أحكامًا معينة تقتصر على المعاملات والعقوبات، مع استثناء العقيدة والعبادات من التبنّي. وينبغي أن يكون هذا التبنّي شاملًا لجميع الأحكام، حتى تُدار شؤون الدولة كلها، وتُدار شؤون المسلمين جميعها وفق أحكام الله سبحانه وتعالى. فإذا تبنّت الدولة الأحكام، وأقامت الدستور والقوانين، وجب عليها أن تقصر نفسها على الأحكام الشرعية وحدها، فلا تتبنى ولا حتى تدرس شيئًا غيرها، سواء وافق الإسلام أم خالفه. فمثلًا، لا تتبنى تأميم الملكية، بل تضع للملكية العامة حكمها الشرعي. وعلى الدولة أن تلتزم بالأحكام الشرعية في كل أمر يتعلق بالفكرة والطريقة. أما القوانين والأنظمة التي لا تتعلق بالفكرة والطريقة، ولا تدل بذاتها على وجهة نظر معينة في الحياة، كالقوانين الإدارية والهياكل الإدارية ونحوها، فإنها تُعدّ وسائل وأساليب، كالعلوم والصناعات والتقنية، يجوز للدولة أن تتبناها لإدارة شؤونها، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أنشأ الدواوين التي أُخذت عن الفرس. وهذه الأمور الإدارية والفنية ليست جزءًا من الدستور أو الأحكام الشرعية، ولذلك لا تدخل في الدستور. وعليه، فإن واجب الدولة الإسلامية أن تراعي أن يكون دستورها أحكامًا شرعية، أي أن يكون دستورها وقوانينها إسلامية. وعندما تتبنى الدولة أي حكم، فلا بد أن تتبناه استنادًا إلى قوة الدليل الشرعي، مع الفهم الصحيح للموضوع. ومن ثم فإن عليها أولًا أن تدرس المشكلة لتفهمها، لأن فهم المشكلة أمر أساسي. يجب عليها أن تفهم الحكم الشرعي المتعلق بهذه المسألة. ثم عليها أن تدرس دليل الحكم الشرعي. ثم تتبنى الدولة هذا الحكم، بناءً على قوة الدليل، بشرط أن تُتبنى هذه الأحكام الشرعية إما من رأي أحد المجتهدين - بعد النظر في الدليل والتأكد من قوته - أو عن طريق الاجتهاد الشرعي، ولو في المسألة الواحدة، من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أو القياس. فمثلاً، إذا أرادت الدولة أن تتبنى تحريم التأمين على البضائع، فعليها أولاً أن تفهم طبيعة التأمين على البضائع. وعليها أن تدرس أسباب الملكية. ثم يُطبَّق حكم الله سبحانه وتعالى المتعلق بالمال على التأمين، فيُتبنى ذلك لاحقاً حكماً شرعياً في هذه المسألة. وعلى هذا، ينبغي أن يكون هناك مقدمة للدستور ولكل مادة من مواد القانون توضح بجلاء المذهب الذي استُنبطت منه كل مادة، والدليل المعتمد عليه. وإن كانت المادة قد استُنبطت باجتهاد صحيح، فينبغي تقديم بيان للدليل الذي استُنبطت منه المادة، حتى يعلم المسلمون أن القواعد التي تبنّتها الدولة في الدستور والقوانين أحكام شرعية توصلت إليها باجتهاد صحيح. وذلك لأن المسلمين لا يجب عليهم طاعة قوانين الدولة إلا إذا كانت أحكاماً شرعية تبنّتها الدولة. وبناءً على هذا الأساس، تتبنى الدولة الأحكام الشرعية في صورة دستور وقوانين، لتنظيم شؤون الناس الذين يحملون جنسيتها.
وتوضيحًا لذلك، نضع بين أيدي المسلمين مشروعَ دستورٍ للدولة الإسلامية في العالم الإسلامي، ليدرسه المسلمون بينما يعملون على إقامة الدولة الإسلامية التي ستحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. وينبغي ملاحظة أن هذا الدستور ليس مُعدًّا لبلدٍ بعينه، ولا هو مقصورٌ على إقليمٍ أو دولةٍ محددة، بل هو للدولة الإسلامية في العالم الإسلامي.
As an illustration of this, we place in the hands of Muslims a draft constitution for the Islamic State in the Islamic world, to be studied by Muslims while they are working to establish the Islamic State that will carry the Islamic da'wah to the world. It should be noticed that this constitution is not meant for a particular country or intended to be specific to any region or country but for the Islamic State in the Islamic world.